الطعن رقم 1098 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 969 من القانون المدني علي أن (1) إذا وقعت الحيازة علي عقار أو علي حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلي سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يرد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون)" وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى وما يستشفه من ظروفها وملابساتها إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائما علي أسباب سائغة كفيلة بحمل قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر وكانت الصورية المطلقة هي التي تتناول الحق ذاته فيكون التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا يخفي تصرفا حقيقيا ومقتضي ذلك أنه إذا أقر التمسك بالصورية بصدور البيع فعلا من البائع وانحصر النزاع في مسألة أخرى لا تتعلق بوجود العقد فإن هذا النزاع لا يستقيم معه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة وكان طلب التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.