الطعن رقم 1097 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 59/1، 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون علي أن المشرع استهدف تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشرا لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلي العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء علي ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون ليس له صوت معدود في المداولة هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلي تقرير الخبير الذي تندبه هذه المحكمة ويحق للطاعن التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان تحت نظر المحكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى علي موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى ومن محضر جلسة النطق به أن ديباجته قد خلت من وجود مهندس معماري أو مدني ضمن تشكيل المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلا لمخالفته لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ ركن الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم المستأنف الذي عول في قضائه بتعديل القرار المطعون فيه علي ذلك التقرير متخذا منه عمادا لقضائه دون أن يورد أسبابا مستقلة له فإنه يكون باطلا.