الطعن رقم 1097 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط الطعن بالنقض في أحكم المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار نزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي لما كن ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه علي سند من أن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع الماثل خلافا للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 356، 533 لسنة 1983 مستأنف مستعجل الجيزة الذي حاز قوة الأمر المقضي في مسألة عدم وفاء المطعون ضدها بالأجرة المتأخرة وإذا كان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي الذكر حسبما هو ثابت من صورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه قد انتهي إلي القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 356 لسنة 1983 المقام من المطعون ضدها لسقوط الحق فيه برفعه بعد الميعاد وفي الاستئناف رقم 533 لسنة 1983 المقام من الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وبععدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى المطعون ضدها بتمكينها من الشقة رقم 16 محل النزاع تأسيسا علي أن العين المقضي بطرد المطعون ضدها منها هي الشقة رقم 15 وليست الشقة رقم 16 بالعقار رقم 5 شارع أبو بكر الصديق وأن التنفيذ قد تم بإخلاء الشقة الأولى وأن علاقة المطعون ضدها بالشقة الثانية قد انقضت بتصرفها فيها دون أن يعرض الحكم لمسألة إيداع المطعون ضدها للأجرة المستحقة في ذمتها للطاعن حتى أخر أبريل سنة 1983 والتي تجاوز الفترة التي أقام الأخير دعواه المبتدأة بشأنها خزانة المحكمة أو لمسألة إتمام التنفيذ في غيبة المذكورة بالمخالفة لحكم المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه بما لا يمكن معه أن يكون ذلك الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد ناقض بقضائه سابقا حاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن يكون غير جائز.