الطعن رقم 1096 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه سواء كانت المنازعة من البائع أو من ذي صاحب المصلحة فلا يجاب المشتري إلي طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إلي المشتري ممكنا.