⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطالب قد يطلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه و وضعه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، و من باب الإحتياط تعديل هذه الأقدمية و وضعه فى وظيفة قاض سابقة على زميله .......... ، و هو ما يندرج فى عموم الطلب الأصلى المقدم فى الميعاد فإن الدفع بعدم قبول الطلب الإحتياطى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن يعين النظراء فى وظائف القضاء التى إستوفوا الشروط اللازمة للتعين فيها و تحديد أقدمياتهم أمران جوازيان لجهة الإدارة أن تمارسهما بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة و إذ كان لم يقدم ما يدل على أن تعيينه فى وظيفة قاض و تحديد أقدميته فيها قد هدف لغير المصلحة العامة كما خلت الأوراق من الدليل على ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .