⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10941 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" أصل قانوني واجب الإتباع فيبطل الإعلان رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد وجه الإعلانات بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان إلى العين المؤجرة كمكتب تصدير واستيراد وقت غلقه، فسلم المحضر الأوراق لجهة الإدارة، في حين أن محل إقامة الطاعن ثابت بعقد الإيجار، كما أن المطعون ضده استمر يقبض منه الأجرة بموجب إيصالات أثناء نظر الدعوى وبعد الحكم فيهان وكذا بعد إعلانه بالحكم لجهة الإدارة هو ما ينبئ عن أن الطاعن لم يعلم بالدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، وقد تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بأن المطعون ضده قد تعمد ذلك وكان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.