الطعن رقم 1087 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة بما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ به محمولا علي أسبابه وردت به طالما كانت تلك الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ولا علي المحكمة سواء النعي عن المناقشة فيه بين الخصوم علي تقرير الخبير إذ كان من أسباب ما يكفي للرد علي هذه المطاعن.