⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10862 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل إختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها، ويسري هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ....... ولا يشمل التأمين عمال السيارة" مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة، والمقصود بعامل السيارة في هذا الخصوص هو العامل الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها يستوي في ذلك أن يكون راكباً أو نازلاً عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فساد الإستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوي، ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلي نتيجة لا تتلائم مع المقدمات المطروحة عليه.