الطعن رقم 1085 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 قد جري بأنه "يجوز بناء علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي"مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المقرر بتلك المادة لا يقع بقوة القانون وإنما هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع يخضع لتقديرها إذا ما طلبه المدعي عليه وكان سببه راجعا إلي فعل المدعي، ويسري حكم تلك المادة علي الاستئناف وفقا لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إلزام علي محكمة الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بأن ترد علي ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذي ألغته طالما قد أقامت قضائها علي أسباب تكفي لحمله فإن الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن القرائن التي تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه عليها ولا تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، فجاء هذا النعي مجهلا غير مقبول.