الطعن رقم 1078 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة لصالح أقاربه إلي الدرجة الثالثة إذا ثبتت إقامتهم مع المستأجر بها إقامة مستقرة لمدة سنة علي الأقل سابقة علي الوفاة أو الترك واستخلاص توافر هذه الإقامة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض بشرط أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة كما أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهونا بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ولا خروج فيه عن مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.