الطعن رقم 1076 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من أوراق الطعن أن المحامي الذي رفعه عن الطاعن الأول قدم التوكيل رقم ....... سنة .... القاهرة الصادر له من الطاعنة الثانية بصفتها وكيلة عن الطاعن الأول إلا أنه لم يقدم التوكيل رقم ... سنة .... القاهرة الصادر من هذا الطاعن إلي الطاعنة الثانية حتى حجز الطعن للحكم ولما كان لا يغني عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية للمحامي إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعنة الثانية في توكيل المحامين في الطعن بالنقض.