الطعن رقم 1075 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل العمد علي حد سواء مما مفاده أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وأن يكفي لقيام المسئولية مجرد إهمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة.