الطعن رقم 76 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ صفة الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول القصور فى التسبيب والاخلال بدفاع جوهرى ويقول فى بيان ذلك ان تمسك امام محكمة الاستئناف برفع الحراسة عن المطعون ضدها الرابعة بصفتها وعائلتها ومقتضى ذلك زوال صفة الحراسة فى تمثيلها وكان يتعين على الحكم بحيث ما اذا كانت اموال المطعون ضدها المذكورة سلمت اليها للتحقق من قيام صفة الحراسة فى التقاضى الا انه قضى بتاييد الحكم المستانف تاسيسا على انه يقتضى مخاصمة الحراسة عما وقع منها وقت ادارتها للاموال المفروض عليها الحراسة ولم يستظهر مدى تنفيذ القرار الجمهورى الصادر برفع الحراسة اذ م يورد باسبابه الادلة التى قام عليها قضاءه بعدم تنفيذ قرار رفع الحراسة وعدم تسليم الاموال رغم صدور قرار نهائيا بالافراج مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بدفاع جوهرى .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول التناقض فى التسبيب ويقول بيانا لذلك ان الحكم اورد فى اسبابه ان يترتب على رفع الحراسة عن اموال وممتلكات الخاضعين لها اعادة الحق فى التقاضى اليهم بشان كيفية ادارة الحراسة لهذه الاموال ومؤدى فى ذلك ان يقضى بعدم فبول الدعوى بالنسبة للطاعن لانتفاء صفته ولكن الحكم الفمطعون فيه قضى فى منطوقة بتاييد الحكم المستانف بما يعيب الحكم بالتناقض بين الاسباب وما انتهى اليه فى المنطوق .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه بالمبلغ المقضى به على الحراسة على انها هى المسئولة عن اعمالها وقت ادارتها لاموال وممتلكات الخاضعين للحراسة فى حين انها لا تعدو ان تكون نائبا قانونيا عن هؤلاء المفروض عليهم الحراسة ، وان اثار تصرفات النائب تنصرف الى الاصيل . فان فيما قضى بالحكم ورغم انتهاء الحراسة ودون ان يقرر تعليق التنفيذ على وجود مال للخاضع لدى الحراس يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض الحراسة الإدارية على أموال و ممتلكات أحد الأشخاص يترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أموالة و تمثيلة أمام القضاء ، و أن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضى إلى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً و بين إنتهائها فعلاً بتسليم الذى كان خاضعاً للحراسة أمواله ، و فى هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها و بذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية فى إدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات إلى أن يتم تسليمها لصاحبها .