⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم هذا النزول وتتحقق أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه، كما أن ترك الخصومة لا يقبل من الوكيل إلا إذا كان مفوضا في التوكيل الصادر إليه بهذا الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء علي عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق، وكان المشرع قد أجاز للمشتري بنص الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني إذا تعرض له أحد مستندا إلي حق سابق علي المبيع أو آيل من البائع أو إذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بهذا النص وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفي ملكية البائع بل أجاز للمشتري هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من تحت يده، وكان تقدير جدية هذا السبب هو مما تستقل به محكمة الموضوع علي أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن تخلف المشترين عن الوفاء بثلثي الثمن في الميعاد المتفق عليه كان مبررا، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم، فإن تعييبه فيما استطرد إليه أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.