الطعن رقم 1072 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما يطرح عليها من أدلة وليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد علي كل منها استقلالا بل حسبها أن تقيم حكمها علي ما يكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانونا، وأن الوقائع المادية مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد علي ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضائها علي ما يكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة من محكمة الموضوع حسبها أن تبني قضاءها علي ما تستخلصه من أوراق الدعوى ويدخل في سلطتها التقديرية استخلاص القرائن إذا كان استخلاصها سائغا كما أن لها الأخذ بقرينة دون أخرى في حدود سلطاتها التامة في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينهما كما أن الحكم السابق بتوافر أو عدم توافر صفة عارضة للخصم أو لواقع مادي في دعوى لا يكون حجة في دعوى تالية تثار فيها هذه الصفة أو هذا الوصف من جديد، كما أنه غير مجد التحدي بما قد يتزيد فيه الحكم من أسباب تكون له قائمة بدونها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري تنفيذا عينيا للحصول علي حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقدا عرفيا تعين علي المشتري اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين، مؤدي ذلك أنه إذا كان البائع يستفيد فيما باعه إلي الحكم بصحة ونفاذ عقده حتى ولو لم يكن قد أشهر فلا موجب لاختصام البائع له وكذلك الحالة إذا ما كانت ملكية البائع ثابتة بحكم لم يشهر بعد إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعي فيها إلي طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن ان الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.