⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليه والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه كما أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانه فله أن يأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما يرتاح إليه ويثق به، ولا سلطان لأحد عليه إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإيواء بطريق الاستضافة في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يقوم علي انتفاء العلاقة التعاقدية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أو بين هذا الأخير وبين المؤجر فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجرا مع المستأجر الذي أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هي علي سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وأن شاء أنهاها بغير التزام عليه، وكان حكم الإيواء بطريق الاستضافة في معنى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يختلف عن حكمه في القانون 121 لسنة 1947 وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن الطاعنين أقاموا بعين النزاع علي سبيل الاستضافة بعد وفاة المستأجر الأصلي كما سلف بيانه في الرد علي باقي أسباب الطعن، فإن النعي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.