⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 214 من قانون المرافعات إذ نصت علي أن "يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد تبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فقد دلت علي انه وأن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناء إعلانها في الموطن المختار في حالتين أولهما: أن يكون المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم والثانية: إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد بين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي، واقتصر فيها علي بيان الموطن المختار له فإنه يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فيه لما تغياه المشرع من عدم تليف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده وحتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 70 من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع بعد أن اشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكن عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور راجعا إلي فعل المدعي وإلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء إلي طلب المدعي عليه جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين السالفين عدم الحكم به وكاننت محكمة الاستئناف ولما ارتأته في حدود سلطتها التقديرية من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف لم يكن راجعا لفعل الشركة المستأنفة قدرت عدم إعمال ذلك الجزاء فقضت برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن استبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون حائزا لقوة الأمر المقضي وفقا للفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني لا يكون إلا بالنسبة لمن يكون الحكم حجة عليه وحائزا لقوة الأمر المقضي قبله وإذ كان حكم التعويض المؤقت في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح بالتبعية للدعوى الجنائية قد صدر قبل مرتكب الفعل الضار ومتبوعه دون شركة التأمين المطعون ضدها الأولى فإنه يكون حجة عليها ومن ثم فإن مدة تقادم دعوى التعويض قبلها لا تتغير بصدور ذلك الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس.