الطعن رقم 10510 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أنه في حالة وجود مركز لإدارة الشركة المدنية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارتها حسبما هو منصوص عليه في عقد إنشائها أو نظامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسليم صورة صحيفة افتتاح الدعوى لا يعتبر إعلانا صحيحا في القانون ولا تنعقد به الخصومة فيها إلا بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعي عليه إعلانا صحيحا. فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليها كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها غلى المدعي عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور هذا الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.