الطعن رقم 1045 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 270 مرافعات أن المشرع جعل قاضي بالتنفيذ هو المختص جون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، كما أن المشرع عالج الاختصاص المحلي لمنازعات التنفيذ الموضوعية بالمادة 276 مرافعات فإذا تعلق التنفيذ بمنقول أو عقار كان الاختصاص المحلي بمنازعة التنفيذ الموضوعية للمحكمة الواقع في دائرتها التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة إن أغفلت الرد علي دفاع الطاعن الذي لا يستند إلي أساس قانوني صحيح وإذا كان ذلك وكانت المادة 830 من القانون المدني تعطي الحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، وكانت إعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة إلي موافقة باقي الشركاء قد تكون أصلا ماديا وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى.