الطعن رقم 1044 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الطاعنة اقتضاء للحق الثابت في الأحكام مثار التداعي علي قوله "وحيث أن الأحكام المحجوز من أجلها صادرة ضد ربابنة السفن وشركة القناة للتوكيلات الملاحية ومن ثم فإن الشركة المستأنف ضدها تكون مسئولة مباشرة عن سداد هذه الديون المحكوم بها والمحجوز من أجلها" وإذ كان الثابت من الأحكام التي يجري تنفيذها أنها صدرت ضد الطاعنة بصفتها وكيلا ملاحيا ينوب عن مالكي السفن وربابنتها المحكوم ضدهم وليس بصفتهم الشخصية، فإن الحكم في تقريره أنف الذكر بصدور الأحكام ضد الطاعنة والذي أقام عليه قضاءه بمسئوليتها الشخصية عن تلك الديون يكون قد بني علي تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.