⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان النص في المادة 167 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" والنص في المادة 170 منه علي أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع علي مسودة الحكم" وفي المادة 178 علي أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين ان يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع علي مسودته وإلا كان الحكم باطلا وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن علي المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصيا مانعا ماديا كالمرض أما إذا كان راجعا إلي زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسميا من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم، إلا أن القانون لم يوجب لزوم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع الذي حال دون حضور القاضي تلاوته وكل ما اشترطه هو وجوب توقيعه علي مسودة الحكم وهو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات وعلي من يدعي أن بالقاضي مانع يرجع إلي زوال صفته أن يقدم الدليل علي مدعاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من القرار الهندسي المطعون فيه أن اللجنة المختصة أوردت أسبابا لقرار الهدم بأنه "يوجد شروخ في الحوائط الحاملة وانفصال في حوائط بير السلم والسلم منهار والعقار كله يشكل خطر داهم" من ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلي الاستعانة برأي خبير أخر ولو طلبه الخصوم، متى وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فهي غير ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو ندب خبير مرجح في الدعوى.