الطعن رقم 1043 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مناط إبقاء الإيجار نافذا في حق المؤجر لصالح مشتري الجدك أن يكون هذا البيع قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 594 من التقنين المدني ومن بينها قيام ضرورة تقتضي أن يكون المستأجر مضطرا بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به إلي بيع متجره أو مصنعه للغير فإن تخلف أي من هذه الشروط كان البيع بالنسبة للمؤجر مجرد تنازل عن الإيجار لا ينفذ في حقه إلا بإجارته ولا يغني عن ذلك مجرد علمه بهذا البيع.