الطعن رقم 1041 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه طبقا للمادة 528 من القانون المدني تنقضي شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء ولا يحل محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم علي أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ذلك لأن الشركة من هذا النوع تقوم دائما علي الثقة الشخصية لها إلي صفات الورثة ولأن وفاة هذا الشريك تؤدي حتما إلي زوال هذه الثقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون سبيله طلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة لم تبين أثر ما ورد بالشق الأخير من نعي علي قضاء الحكم المطعون فيه بعد أن خلا منطوق الحكم الذي أبداه من بيان وسيلة بيع المحل خلافا لما أورده بشأن موجوداته فإن النهي به يكون قاصر البيان.