⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن التكرار في الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى ما لم يقدم المستأجر مبررات تقدرها المحكمة يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين وأن الدعوى المستعجلة السابقة بطلب الطرد لا تكفي لثبوت التكرار إلا أن القانون 136 لسنة 1981 جاء بتعديل فيما نص عليه في المادة 18 منه من أنه "فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" وكان مؤدى تخويل القاضي المستعجل كالقاضي الموضوعي سلطة عدم الاعتداد بوفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته أثناء سريان الدعوى إذ ثبت له تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة جواز الاعتداد في ثبوت التكرار بسابقة رفع دعوى موضوعية أو مستعجلة سواء أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل، إذ لا يستساغ في مقام ثبوت التكرار التزام القاضي الموضوعي بدعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة فقط وتقيد القاضي المستعجل بدعاوى الطرد المستعجلة فقط رغم خلو النص من هذه التفرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن البين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتي تناولتها تلك المحكمة بالرد أن الطاعن قد عرض ما يزيد عن الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من أول يوليو 1979 وحتى أخر ديسمبر 1983 علي المطعون ضدها بموجب سبع إنذارات عرض وإيداع وما قبضه وكيل المطعون ضدها.