الطعن رقم 10382 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات ن خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي علي منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة تكرار الامتناع و التأخير عن سداد الأجرة دون مبرر الموجب لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.