الطعن رقم 1036 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 سنه 1983 - المقابلة للمادة 61 من القانون السابق رقم 61 سنه 1968 - تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامي آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك, و كان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع علي صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجه إلي تقديم سند بوكالة المحامى الذي وقع الصحيفة من محامي الطعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه أنابه غيره .