⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى وسيد عبد الباقى و احمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه " في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا أختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الأعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وأشترط لإعمال هذا النص الإستثنائى أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من البيع والثمن محدداً كافياً ومعلوم للمشترى عند التعاقد، وأن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بإنفساخ عقد البيع.