الطعن رقم 1034 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-11-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود المتنازع عليها مسألة قانونية بحته يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها فيها، ولا يجوز لها التخلي عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق ما اشترطته الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من شرائط قانونية في العقد موضوع التداعي مكتفيا بمجرد تكييف الخبير للعقد علي أنه عقد جدك فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.