الطعن رقم 1033 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت علي الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت إلا أن التعديل الذي أدخله المشرع علي هذا النص بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والمعمول به اعتبارا من 29/12/1980 أغنى الطاعن عن تقديم هذه الأوراق بأن أوجب علي قلم كتاب المحكمة أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو أصولها إليه ضم ملف القضية جميع مفرداتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو انضماميا إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني ولا بتكييف الخصوم له، وأن نطاق التدخل الانضمامي علي ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخل علي هذا النحو يكون تدخلا هجوميا .