الطعن رقم 1020 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نص في مادته الأولى علي أنه "في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون علي مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162/360) اعتبارا من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول علي المؤهل أيهما أقرب ما يترتب علي ذلك من أثار، ويشترط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة، أما غير الحاصلين منهم علي مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتبارا من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب علي ذلك من أثار ويشترط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشرة، وكان القانون رقم 51 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المشار إليه قد أورد ذات النص في الفقرة الأولى من مادته الأولى ونصت الفقرة الثانية علي أن تحتسب المدة الكلية للعامل اعتبارا من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب" فإن مفاد ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن أحكام هذين القانونين لا تسري إلا علي المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون غيرهم من العاملين ولا يغير من ذلك التعليمات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن امتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلي العاملين من غير هؤلاء لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها صفة التشريع.