الطعن رقم 1017 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تعديل المطعون ضدها الأولى طلباتها باستبعاد الأرض الفضاء التي أدعت هيئة الأوقاف المصرية دخولها ضمن منافع المسجد المجاور كان أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أثبتت حصول هذا التعديل بمدونات حكمها، بينما كان ادعاء الطاعن الذي طلب الحكم برفض الدعوى أمام المحكمة المذكورة دخول مساحة 79 سنتيمتر مربعا ضمن الأملاك الأميرية، أمام محكمة الاستئناف وبعد حصول التعديل المشار إليه، واستند فيه إلي ما جاء بالبيان المساحي الوارد بصحيفة الدعوى من أن محل التعامل بالنسبة لهذه المساحة أملاك أميرية فإن القول باختلاف المساحة المذكورة عن الأرض الفضاء المحيطة بالمنزل، وادعاء الطاعن بدخولها ضمن الأملاك الأميرية، يكون دفاعا مطروحا علي محكمة الاستئناف وداخلا في نطاق الطلبات المعدلة، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعن علي قوله" أنه إزاء قصر المستأنفة في الاستئناف الأخر المطعون ضدها الأولى طلباتها علي صحة نفاذ العقد بالنسبة للحصة الشائعة في كامل البناء والأرض المقام عليها المنزل فقط دون الفضاء الذي تتمسك به المحافظة، فإن استئناف الأخيرة التي لم تنازع في الطلبات المقصورة أي لم تنازع في ملكية الأرض المقام عليها المنزل، يضحى علي غير أساس" فإنه يكون قد حصل دفاع الطاعن علي خلاف الثابت بالأوراق ولم يرد عليه بما يواجهه، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل المكية إلي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، فإن دفاع الطاعن القائم علي ادعاء ملكية غير البائع لجزء من المبيع، يكون دفاعا جوهريا مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون خطأ الحكم في تحصيله والرد عليه مما يبطله ويوجب نقضه.