الطعن رقم 1005 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين 135، 151 من قانون الإثبات أن المشرع استلزم إخطار الخبير للخصوم بإيداعه تقريره ليتابعوا حضور الجلسات التي كانوا معفون من حضورها أثناء قيامه بمهمته وأنه وأن كان لم يترتب البطلان علي عدم الإخطار في ذاته إلا أن هذا البطلان يلحق الإجراءات التالية لدعواه الخبير للخصوم إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم كأن يحكم في الدعوى علي أساس التقرير الذي لم يعلم الخصوم بإيداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه لعدم إخطار الخبير لهم والمحكمة من بعده بإيداع التقرير ، وكان تخلفهم عن الحضور بجلسات الدعوى بسبب مباشرة الخبير للمأمورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 958 من القانون المدني علي أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنية عن غيره" يدل علي أن دعوى استرداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب فهي تقوم قانونا علي رد الاعتداد غير المشروع ومن ثم كان قبولها رهينا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة، بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يلزم أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك،إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى، حال وقوع الغصب، حيازة هادئة وظاهرة ولمحكمة الموضوع أن تستدل علي توافر وضع اليد من الأدلة المقدمة إليها وأن تفاضل بينها ويحق لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه متى اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا علي كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.