الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض المقاول
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد بالارادة المنفردة
⚖️ مقاولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف ابو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه رغم ان الحكم الاستئنافى قد ايد قضاء محكمة اول درجة فيما ذهب اليه من ان عقد الاخراج الذى ربط بينه وبين المطعون ضده لا يعدو ان يكون من قبيل عقود المقاولة وان من حق الطاعن كرب عمل العدول عن انتاج الفيلم الذى كان سيتولى المطعون ضده اخراجه ، اعمالا لحكم المادة 663/1 من القانون المدنى الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده مستحقا لتعويض عن الضررين المادى والادبى فى حين ان المادة 663 من القانون المدنى قد قصرت التعويض فى حالة انقضاء المقاولة على الضرر المادى فقط دون الضرر الادبى وذلك خلافا للاصل العام المقرر بالمادتين 221 و 222 من القانون المدنى فجاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى تاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اكتفى وهو فى سبيل تقدير التعويض بنص الفقرة الاولى من المادة 663 من القانون المدنى دون ان يلتفت الى ما تضمنته الفقرة الثانية من تلك المادة والتى يتعين على المحكمة بموجبها انقاص التعويض بقدرما يكون المطعون ضده قد اقتصده من جراء تحلل الطاعن من العقد وما يكون المطعون ضده قد اقتصده من جراء تحلل الطاعن من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى امر اخر ، ولما كان عدم تنفيذ عقد الاخراج قد اتاح للمطعون ضده ان يستغل وقته كيفما شاء ولم يكن قد بذل اى جهد او اضاع بعض وقته فى عمل من اعمال الفيلم المتعاقد عليه الى حين اتخاذ الطاعن قرار العدول عن انتاج الفيلم وان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعويض المادة 663 من القانون المدنى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 663/1 من القانون المدني على أن "لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل". يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضى بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة، إلا أنه لم يحرم من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدنى و التى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد أقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد و ما يكون قد كسبه بإستخدام وقته فى أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .