الطعن رقم 1004 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن يكون إعلان غير المصري الذي انتهت إليه قانونا عن طريق النيابة العامة يدل علي أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطن أصلي داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1986 والتي تفرض علي الأجنبي مغادرة أرض الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، ويجب أن يشتمل الإعلان في مواجهة النيابة علي أخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء في مصر أو في الخارج وإلا كان الإعلان باطلا وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسليم أوراق الإعلان للنيابة هو إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه وإلا كان الإعلان باطلا، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه إلي ظروف كل واقعة علي حدة وتخضع لتقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية يدل علي أن المشرع في سبيل العمل علي توفير الأماكن قد وضع قاعدة عامة في الفقرة الأولى من هذه المادة تتعلق بالأماكن التي يستأجرها هؤلاء في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم ومؤدى هذه القاعدة أن طلب إنهاء عقد إيجار غير المصري رخصة للمؤجر متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، واستثناء من هذه القاعدة وتحقيقا لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه نص المشرع في الفقرة الأخيرة من هذه المادة علي استمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد بصفة نهائية، الأمر الذي لازمه ومؤداه أنه يشترط لاستمرار عقد الإيجار بالنسبة للزوجة المصرية التي غادر زوجها المستأجر الأصلي البلاد بصفة نهائية أن تظل علي جنسيتها المصرية وإلا تغادر البلاد بصفة نهائية وأن تكون العلاقة الزوجية ما تزال قائمة بينها وبين الأجنبي وقت مغادرة الأخير للبلاد بصفة نهائية بسبب انتهاء إقامته بها.