الطعن رقم 1004 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين.." يدل علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي وإذا كان المقصود بالوضوح وضوح الإرادة لا اللفظ، فذلك لأن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه أورد في تكييفه للعقد محل النزاع أنه "...عقد من نوع خاص له قواعده التي نظمها المتعاقدان دون أن يكون لقوانين إيجار الأماكن أو أزمة الإسكان دخل بها الأمر الذي مؤداه عدم خضوع هذا العقد للتشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن ابتداء من القانون رقم 121 لسنة 1947 وما تلاه حتى القانون 136 لسنة 1981 بل تسري عليه القواعد العامة في القانون المدني وهي الأصل طالما أن هذا العقد من نوع خاص لا يشمل علي خصائص عقد الإيجار" ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يكيف العقد بأنه عقد التزام ومن ثم لم يخضعه لحكم المادة 668 من القانون المدني، ويكون النعي بهذا السبب غير صحيح بما يوجب رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.