⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10002 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متي حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي. وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك الطاعنين الخصومة في الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجه إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها ـ حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات ـ إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط القضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين ـ وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 ـ هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو مالا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعة أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.