الطعن رقم 998 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/11/1993 التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم وبالتالي فإن زعمه بأنه لم يعلم بتلك الجلسة وحال ذلك بينه وبين إبداء دفاعه يكون غير صحيح فلا علي المحكمة أن لم تستجيب إلي طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 علي أنه "... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع رغبة منه في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة وملحقاتها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتفادي الحكم عليه بالإخلاء بما مؤداه أن عرض المستأجر الأجرة اللاحق لانتهاء المرافعة شفوية كانت أو كتابية لا يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.