الطعن رقم 997 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أنشأ بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا علي الاستقرار الاقتصادي لها وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته لا يتعدى من رفعا ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها الزم شركة التأمين بأن تؤدي إلي المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرفا فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة علي إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع علها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة للدعوى قبل شركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.