الطعن رقم 997 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 علي أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" يدل علي أن المشرع حظر علي كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر، ولما كانت واقعة الاحتجاز وهي واقعة مادية تخضع لإثباتها ونفيها لسلطان قاضي الموضوع متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه كما أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها.