الطعن رقم 995 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن علي أنه "لا يجوز للشخص أن يحتج في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها حسبما ينبئ عنه صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلي احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغرها والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما أن الحظر من احتجاز أكثر من مسكن إنما ينصرف إلي الشخص بذاته دون غيره من أفراد أسرته فإذا ما استأجرت الزوجة مسكنا أخر فلا شان لزوجها بذلك باعتبار أن للزوجة في حكم القانون شخصيتها المستقلة ولو أن المشرع قصد أن يحظر علي أفراد الأسرة الواحدة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد لأفصح عن ذلك صراحة علي نحو ما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون التي أجازت للمالك في غير المصايف والمشاتي تأجير وحده واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وأورد النص بيانا صريحا باعتبار الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكا واحدا في تطبيق حكم هذه المادة.