الطعن رقم 993 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الرابعة من القانون 136 لسنة 1981 علي أن "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان علي مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء ويشترط إلا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال، وفي المادة الخامسة علي أنه إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون يدل علي أنه في عقود الإيجار السابقة علي إتمام البناء يكون مقدار الأجرة عرضه للمراجعة من قبل المالك متحللا من مقدار الأجرة المحددة في عقد الإيجار السابق علي إتمام البناء بشرط ألا يزيد مقدار الأجرة عن الخمس، كما يكون للمالك أن ينقص مقدار الأجرة أو يستبقى التحديد السابق، وأنه متى أخطر المالك المستأجر بالأجرة النهائية أو قام المستأجر بشغل المكان، قام حق المستأجر في أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة مراجعة تقدير المالك للأجرة النهائية التي حددها المالك سواء أكانت تقل أو تزيد عن الأجرة المبدئية، أو مساوية لها ولا يجوز لهذه اللجان أن تقوم بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها فإذا انقضى ميعاد التسعين يوما من إخطار المالك أو شغل المستأجر للمكان، صارت الأجرة النهائية التي حددها المالك هي الأجرة القانونية حتى ولو غايرت الأجرة المبدئية التي حددها المالك قبل إتمام البناء.