⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-1-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعد ارضا زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار و زكى الصاوى صالح و وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والقصور ، وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف بان قطعه الارض 16 ط و 14 س محل النزاع ارض زراعية استاجرها بهذه الصفة بموجب عقد مودع بالجمعية الزراعية قدم صورته لمحكمة ، وبانه لا يغير من صفة تلك الارض دخولها فى كردون مدينه دمنهور اذ العبرة بطبيعة الارض وطريقة الانتفاع بها ، وقد طلب من اجل ذلك تاييد قضاءه محكمة اول درجة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر النزاع لخضوعه لاحكام قانون الاصلاح الزراعى ، الا ان محكمة الاستئناف التفتت عن دفاعه هذا وحكمت بالغاء الحكم المستانف وبانهاء العلاقة الايجارية التى كانت تربطه بالمطعون عليهم ، واسست قضاءها على ان الارض المؤجرة تدخل فى كردون مدينه دمنهور فلا تنطبق عليها احكام قانونالاصلاح الزراعى واخذت فى ذلك بما يقضى به التفسير التشريعى رقم واحد سنه 1963 من انه لا يعتبر ارضا زراعية فى تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القانون الاراضى الداخلة فى كردون البنادر - والبلاد اخاضعة للقانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء ، وبما انتهت اليه المحكمة من ان حكم هذا التفسير التشريعى لا ينصرف الى تحديد الحد الاقصى للملكية الزراعية فحسب ، وانما يسرى ايضا بالنسبة الى باقى احكام ذلك القانون ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون عليهن والطاعن عن قطعة الأرض السابق بيانها ، على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعتبار أن تلك القطعة داخلة ضمن كردون مدينة دمنهور ، و رتب على ذلك إعتبارها من الأراضى المعدة للبناء فلا تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى خصوص إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن القرار التفسيرى سالف الذكر لاينصرف إلا إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة على ذلك الحد وهو كتفسير مقصور على القصد من وضعه و لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها مما يتعين معه فيها بحث حالة كل قطعة أرض على حده للتعرف على وضعها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء .