الطعن رقم 993 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة تتعلق بالنظام العام، وأنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية لتقدير الأجرة وأخرى إجرائية للطعن في أحكامها منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادر فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى تلك التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة المكان الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها تكون سارية وواجبة الإعمال بالنسبة للأماكن الخاضعة لأحكامه وهي الأماكن المرخص في إنشائها أو تم إنشاؤها قبل 31/7/1981.