⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-5-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات علي أخر إجراء صحيح فيها طبقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف أو الانقطاع وأن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب من شأنه وقف سريان مدة انقضاء الخصومة حتى زوال السبب الذي من أجله أوقف نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجنائية بالبراءة لعدم كفاية الدليل قاصرة علي الجريمة المقضي بها بما لا يقيد المحاكم المدنية من نظر دعوى المسئولية الناشئة عن واقعة أخرى باعتبارها خطا مدنيا.