الطعن رقم 993 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات علي أخر إجراء صحيح فيها طبقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف أو الانقطاع وأن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب من شأنه وقف سريان مدة انقضاء الخصومة حتى زوال السبب الذي من أجله أوقف نظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجنائية بالبراءة لعدم كفاية الدليل قاصرة علي الجريمة المقضي بها بما لا يقيد المحاكم المدنية من نظر دعوى المسئولية الناشئة عن واقعة أخرى باعتبارها خطا مدنيا.