⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 987 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجارة المكان المفروش تشمل بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته الانتفاع بمنقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها علي الأجرة القانونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة العين خالية وعدم إثارة المؤجر في طعنه علي ذلك القرار أنها مؤجرة مفروشة سندا لقضائه برفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن العين مفروشة فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.