الطعن رقم 987 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن استيلاء الحكومة علي العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وانه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن الحكومة إذا استولت جبرا علي عقار مملوك للأفراد بغير إتباع إجراءات قانون نزع الملكية فإن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء له الحق في استرداد هذه الملكية إلي أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل دره إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلي تاريخ الحكم.