الطعن رقم 985 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم في تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان مؤدي نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب للمؤجر الحق في رفع الدعوى بطلب إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشرة يوما علي تكليفه بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلي ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء أما في حالة تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجبة للحكم بالإخلاء الواردة بهذا النص فقد استلزم المشرع لتحققها سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد علي المستأجر وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه وتوقيه صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد بقيامه بدفع الأجرة ومصاريف الدعوى ونفقاتها فلا يغني عن ذلك سبق إقامة دعوى علي المستأجر بالمطالبة بالأجرة أو استصدار أمر أداء بها.