الطعن رقم 985 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجير المكان مفروشا كما يسري علي الأماكن المعدة للسكنى يسري علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة للسكنى يسري علي المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجرا مفروشا أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجار وذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وبأن لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال باقي الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة في ذلك ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به من أقوال وإطراحها لغيرها متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق ولم تخرج بالأقوال التي أطمأنت إليها إلي مالا يؤدي إليه مدلولها وان لها في هذا الصدد سلطة تقدير جدية الغرض الموجود بالعين المؤجرة وكفايته للغرض الذي استأجرت من أجله في ضوء ما تستنبطه من الأدلة المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الأماكن المؤجرة مفروشة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني.