⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9781 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن م يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصما فيها إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتدادا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى وللخصم في المواجهة أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته ، فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى أو حضر ولم يبد منازعته فليس هناك ما يحول قانونا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضارا بمصلحته وماسا بحقوقه التي يدعيها