⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية... يدل علي أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس علي أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقواعد الواردة بقوانين الإيجارات الاستثنائية من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها، وبالتالي فإن الاتفاق علي تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية ويستوي أن يكون الاتفاق علي هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانقطاع المستأجر بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع وكان تقدير المبرر وقبوله في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التي يستقل بها محكمة الموضوع.